الناطق باسم الحكومة: قانون السير الجديد أقر غرامة 50 ألف أوقية لبعض المخالفات وسحب الرخصة ثلاثة أشهر إن تكررت

قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن مشروع مرسوم قانون السير الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم قد أدرج مخالفات جديدة تتعلق بالاستخدام غير القانوني للمسارات المحجوزة للحافلات السريعة BHNS، وحدد غرامة بعضها ب 50000 ألف أوقية قديمة، قد تتبعها عقوبة سحب رخصة السياقة لثلاثة أشهر إن تكررت المخالفة.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، أن مشروع المرسوم أدرج مجموعة من المخالفات في القانون الجديد، كاستخدام المسارات المخصصة للحافلات (ما عدا الموكب الرئاسي وسيارات الإسعاف) واستخدام الهاتف أثناء القيادة والسرعة المفرطة وغياب لوحة الترقيم وعدم تناسق لون السيارة مع لونها في البطاقة الرمادية.
وحول الزيارة التي أداها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الأخيرة لمدينة نواذيبو، أكد الناطق باسم الحكومة، أن الزيارة حققت مكاسب بنيوية ولبت استجابة مقدرة لسكان العاصمة الاقتصادية بتدشين مشاريع خدمية هامة، كتوسعة بحيرة بولنوار لتزويد مدينة انواذيبو بمياه الشرب، وتدشين الكابل البحري لتقوية الإنترنت.
وبخصوص الموسم السياحي الحالي، قال الناطق باسم الحكومة إن هذا الموسم الذي انطلق من مدينة أطار بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتجارة والسياحة سيتواصل ليشمل عواصم جميع الولايات، إذ ستنظم 12 مهرجانا في عواصم الولايات في الفترة ما بين 2 أغسطس و21 من سبتمبر المقبلين، إلى جانب دعم 40 مهرجانا آخر، لاكتشاف مقدرات البلد السياحية.
وبدوره أكدت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، أن مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، يهدف إلى مواءمة قانون التعليم الخاص مع القانون التوجيهي، للرفع من جدوائية التعليم الخاص، ووضع حد للفوضى التي يشهدها قطاع.
وأضافت أن المشروع يشترط خضوع مدارس التعليم الخاص لنفس الضوابط التي يخضع لها نظيراتهم في التعليم العمومي، خاصة من حيث البرامج الدراسية والكتب والزي المدرسي، كما اشترط المشروع إلزامية الحصول على إذن التدريس للراغبين في التدريس في التعليم الخاص، كما ألزم المدارس الخاصة بالخضوع لتفتيش مستمر من الطواقم التربوية التابعة للوزارة.
وقالت معالي الوزيرة إن من بين مواد القانون التي ينص عليها منع أي مدير لمدرسة عمومية من إدارة مدرسة خصوصية، إذ يشترط في المتقدم لإدارة مدرسة خاصة تقديم إفادة تقاعد من الوظيفة العمومية، أو إفادة بعدم العمل فيها، كما نص القانون على أن الترخيص سيصدر بمقرر مشترك من وزارتي التربية والداخلية، من جهة ثانية ينص القانون على استفادة المدرسين في التعليم الخاص من الدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة للمدرسين.
وعرجت معالي الوزيرة على تاريخ بداية التعليم الخاص في موريتانيا مطلع الثمانينات، لسد النقص الحاصل في التعليم العمومي، مشيرة إلى أن القطاع عرف بعد ذلك طفرة كبيرة (998 مدرسة) نتج عنها بعض الاختلالات، كضعف الرقابة، وخلق أجيال لا ترتبط بالوطن، رغم ما اطلع به من أدوار مشهود بها في استيعاب الطلاب وفي جودة التعليم.
وقالت: نظرا لأهمية التعليم في مراحله الأولى في غرس الأخلاق وتعزيز القيم الوطنية، كان لا بد من حصر التعليم الابتدائي في مدارس التعليم العمومي.
وأشارت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي إلى أن مشروع المرسوم الجديد يأتي في إطار تعهد رئيس الجمهورية بإصلاح المنظومة التعليمية برمتها، لذا صدر القانون التوجيهي بعد مشاورات واسعة مع جميع الفاعلين في العملية التربوية، والذي نصت المادة 50 منه على تنظيم التعليم الخاص ومواءمته مع القانون التوجيهي.