الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046، الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
وأوضح معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أن موريتانيا وبحكم موقعها الجغرافي الرابط بين الشمال والجنوب، وحدودها الشاسعة مع دول الجوار، ووجودها في محيط إقليمي مضطرب، باتت بلد عبور واستقرار للمهاجرين غير النظامين، وهو ما يخلق تحديات متنامية على جميع الأصعدة.
وأشار إلى أنه للتعرف على حيثيات هذه الظاهرة تم تنظيم إحصاء للمهاجرين المستقرين في البلد لتسوية وضعيتهم القانونية، مع إعفائهم من دفع رسوم الإقامة، وهو ما مكن من إحصاء أزيد من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط لوحدها، وهو رقم كبير يعطي صورة عن مدى التوسع المخيف لهذه الظاهرة، مضيفا أن أرقام المبعدين من المهاجرين في تزايد مستمر، حيث تم في الأشهر الثمانية المنصرمة من هذه السنة إبعاد 10.753 مهاجرا، أي بزيادة %14 عن السنة الماضية التي أبعد فيها أكثر من 9 آلاف أجنبي.
ونبه إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار مواجهة هذه الظاهرة، والحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ضغطها على الموارد المحلية، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لسد النقص الملاحظ في الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأكد معالي الوزير أن الحكومة حريصة على مطابقة قوانين الهجرة لنظم العمل الوطنية والدولية، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو مبدأ راسخ في العلاقات الدولية، وتسهر على كل ما من شأنه خدمة مصالح جالياتنا في الخارج.
وشدد على أن موريتانيا لن تكون حارسا لحدود الآخرين، وسيقتصر تدخلها على ضبط حدودها بما يضمن مصالحها وأمنها واستقرارها، وستتعامل مع الهجرة غير النظامية وفق ما تمليه عليها القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح أنه بالنظر إلى ضرورة مطابقة الإجراءات الأمنية المعتمدة في هذا الإطار مع القانون يأتي هذا التعديل لإدخال مقتضى قانونيا يتعلق بالإبعاد وحظر دخول التراب الوطني، مشددا على أنه سيشكل أساسا قانونيا للإبعاد في حق المهاجرين الذين يرتكبون المخالفات المرتبطة بنظام الهجرة المحددة في القانون، وبالأخص أولئك الذين يدخلون التراب الوطني دون المرور بالمعابر الرسمية المخصصة لهذا الغرض، والذين تقرر السلطات الإدارية المختصة بشكل عام، إبعادهم بناء على مخالفتهم للقوانين المنظمة للهجرة، أو الذين يشكل وجودهم تهديدا للأمن والنظام العامين.
وأشار السادة النواب في مداخلاتهم إلى المخاطر المترتبة على الهجرة غير النظامية، مطالبين بضرورة استحداث جهاز قضائي وأمني مختص في قضايا الهجرة غير الشرعية، وتوسيع الإطار القانوني لمحاربتها.
وطالبوا بحماية المواطنين من منافسة الأجانب لهم في بعض المهن وضبط المهن الحرة وربط ممارستها بتسوية وضعية الإقامة، مؤكدين على ضرورة تطوير المعابر الحدودية وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتحسين وضعيتها بما يضمن انسيابية المرور وضبط المخالفات بفعالية ومهنية عالية.
ويشتمل مشروع القانون على عدة مواد:
المادة الأولى: تعدل أحكام المادتين 1 و3 من القانون رقم 65 ـ 046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة كما يلي:
المادة الأولى (جديدة): يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف (50.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) أوقية، وبالسجن من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هتين العقوبتين فقط:
1) كل من دخل التراب الوطني بدون المرور بأحد المعابر الرسمية المحددة من طرف السلطات المختصة، أو أقام في بلادنا بطريقة مخالفة لأحكام أنظمة الهجرة، خصوصا تلك المتعلقة بالإقامة؛
2) كل من قدم العون والمساعدة لأي شخص بغرض الدخول أو الإقامة في بلادنا بطريقة إحتيالية، مع علمه بذلك؛
3) كل من لم يلتزم بالمتطلبات الصحية المنصوص عليها في الترتيبات الجاري بها العمل؛
4) الأجانب الذين خالفوا الأحكام التالية:
- منع الدخول أو الإقامة في مناطق معينة أو أماكن محددة؛
- الحكم بالإبعاد من نفس المناطق أو الأماكن، دون الإخلال بإجراءات الطرد التي يجوز اتخاذها ضد أي أجنبي من المحتمل أن يؤدي وجوده أو نشاطه إلى الإخلال بالنظام العام.
5) الأجانب الذين خالفوا أياً من أحكام أنظمة الهجرة المتعلقة بممارسة النشاط المهني.
المادة 3(جديدة): يعاقب بالسجن من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2):
• كل من ـ بهدف الحصول على إصدار تأشيرة أو إعفاء من ضمانة أو تمديد أو تصريح إقامة ـ استخدم وثائق ثبت أنها مزورة أو مزيفة، أو حصل على هذه الوثائق بهوية مزورة أو باستخدام بيانات حالة مدنية مزورة؛
• كل من قام بتزوير تأشيرة قنصلية أو ضمانة كاذبة للعودة إلى الوطن أو إعفاء من الضمانة أو عقد عمل كاذب أو بطاقة هوية أجنبية؛
• كل من زيف إحدى هذه الوثائق صحيحة الأصل؛
• كل من استخدم أيا من الوثائق أعلاه مصطنعة أو مزيفة.
وفي جميع الأحوال، فإن أي أجنبي ارتكب إحدى مخالفات التشريعات الموريتانية المنظمة للهجرة والإقامة، يتم إبعاده تلقائيا من التراب الوطني ويحظر عليه الدخول لفترة تتراوح بين سنة (1) وعشر (10) سنوات، بناء على تقدير السلطة الإدارية المختصة.
المادة2: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.