دفاع ولد ولد عبدي فال: موكلنا بريء ونطالب بتبرئته ورفع الحجز عن ممتلكاته
رئيس وأعضاء المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد
لصالح: الطالب ولد عبدي فال
ضد: النيابة، والأطراف المدنية
يسرنا في هيئة الدفاع عن السيد / الطالب ولد عبدي المتابع في المسطرة المعرفة أعلاه أن نتقدم إليكم بهذه المذكرة التي تتضمن أوجه دفاع موكلنا والتي قدمناها شفهيا أمام محكمتكم الموقرة خلال جلستها العلنية الجارية، وستتمحور المذكرة حول محاور أربعة:
- التهم الموجهة للعارض، والرد على ما تضمنته مرافعة النيابة في محور أول،
- والوقائع الموجبة للمتابعة في محور ثان،
- والرد على طلبات الطرف المدني في محور ثالث،
- والأضرار التي لحقت العارض، في محور رابع،
- على أن نختم بالطلبات.
حيث إنه قبل الدخول في تناول المحاور المشار إليها أعلاه، وبما أن الموضوع يتعلق بالفساد وأغلب من تناوله من الأطراف متفق على خطورته وضرره وضرورة محاربته ومعاقبة مرتكبيه، فإننا نرى أن ظاهرة هذا مبلغ خطورتها، وخطورة العقوبات المترتبة على ارتكابها يتعين في نظرنا أن تكون أدلة الإثبات فيها بمستوى حجم الخطورة، فلا ينبغي أن يتابع بها إلا من توفرت أدلة قطعية على ارتكابه لها، كما أن معالجة الظاهرة يجب أن تكون عامة لا تستثني أحدا مهما كان مركزه ثبت بالدليل ارتكابه لهذه الجريمة، كما أنه يتعين كذلك أن تتبع في التصدي للظاهرة والمساطر القانونية المنصوصة والتي تكل البحث والمتابعة لأجهزة متخصصة تمتلك الوسائل والخبرة للاضطلاع بهذه المهمة كالمفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات وأجهزة التفتيش الأخرى.
حيث إن القضية التي تنظرها محكمتكم الموقرة قضية من نوع خاص، بدأ التحقيق فيها بلجنة برلمانية -بغض النظر عن اختصاصها وطريقة تشكيلها والظروف التي تمت فيها - ليست هي المظنة الطبيعية للبحث والتحقيق في جرائم الفساد المالي، لكن تحقيقها أو أي جهة أخرى يجب أن يكون مرحبا به لأن محاربة الفساد مسؤولية الجميع.
لقد أحالت اللجنة البرلمانية تقريرها إلى وزارة العدل التي أحالته إلى النيابة التي بدورها أحالته إلى شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية للبحث في الموضوع، ورغم أن تحقيق شرطة الجرائم الاقتصادية لم يخرج عن دائرة تحقيق اللجنة البرلمانية - ملفات وأشخاصا - وكذلك التحقيق على مستوى قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد، فإن تقرير اللجنة البرلمانية اختفى من ملف القضية التي تنظرونها اليوم، رغم بقاء روحه.
حيث إن محكمتكم الموقرة متعهدة على أساس أمر بالإحالة صادر عن قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد، وقد تم تأكيد تلك الإحالة من طرف غرفة الاتهام ومن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، وينبغي أن تتناول هذه الإحالة في ضوء ما تضمنته القرارات المذكورة من تكييف وإعادة تكييف للتهم الموجهة للمشمولين في الملف، والتي سنتناولها لاحقا.
حيث إنه بعد إحالة الملف إلى التحقيق لم يقم هذا الأخير بأكثر من إعادة الاستماع للمتهمين وبعض الشهود الذين شملهم البحث الابتدائي، وبطريقة لا تتعدى نسخ ولصق التصريحات في ثوب سؤال ليختم بأمر إحالة يقع في 103 صفحات من الحجم المتوسط على نفس الطريقة، 33 صفحة لطلبات وكيل الجمهورية وبقية صفحات الأمر خصصت لنسخ ولصق ما تضمنته محاضر الضبطية القضائية والتحقيق من تصريحات، وتم تغييب طلبات دفاع المتهمين عند ختم التحقيق، وجاءت خلاصة أمر الإحالة في غاية الغرابة والمخالفة للنصوص والمبادئ العامة، وهذه الخلاصة مؤداها أنه لضمان حقوق المتهمين يتعين أن تكون القضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية وفق ما ورد في المادة: 14 فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكأن الأمر بذلك يقول إن هذه المواصفات غير متوفرة في مرحلة التحقيق خرقا للنصوص الصريحة التي تحكم عمله وسير الإجراءات في مرحلته، واعتبارا لما سبق فإن أمر الإحالة لا يعول عليه في إنارة محكمتكم الموقرة في هذه القضية.
حيث إن محكمتكم الموقرة استمعت إلى جميع المشمولين في الملف وإلى تصريحات غيرهم ممن رأت المحكمة ضرورة الاستماع إليه كما استمعت إلى شاهدين تقدم بهما دفاع أحد المتهمين، كما استمعت إلى طلبات الطرف المدني وعلى طلبات وكيل الجمهورية ودفاع المشمولين في الملف ومن بينهم موكلنا، وسنفصل فيما يلي مختلف أوجه دفاعه في المحاور التي ذكرنا آنفا:
أولا: حول التهمة والرد على النيابة:
حيث إن التهم في هذه القضية مرت بثلاثة مراحل في كل منها تأخذ وصفا غير الذي كانت عليه وسنتناول تلك التهم على اختلافها ونرد عليها في الآتي:
1. التهمة الموجهة إلى المتهم من طرف وكيل الجمهورية:
حيث إن التهمة التي تضمنها طلب فتح التحقيق وأمرا لإحالة كانت: "المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإساءة استعمال أموال شركة وطنية، واستعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية، وهي الأفعال المنصوصة والمعاقب عليها بالمواد: 6 و10 و13 و14 و16 من قانون مكافحة الفساد، وبالمواد: 53 و54 و164 و167 و379 من قانون العقوبات، والمادة: 688 فقرتين 3 و4 من مدونة التجارة"، وسنتناول فيما يلي تلك التهم:
التهم المعاقبة بقانون مكافحة الفساد:
حيث إنه ينبغي التذكير في هذا المقام، بأن الوقائع المنسوبة لموكلنا محصورة من حيث الزمان في الفترة ما بين: 2010 و2013، والقانون رقم: 014 - 2016 بتاريخ: 15 إبريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد لاحق في الزمان على الوقائع المذكورة، وبالتالي لا يمكن إسقاطه على أفعال تمت قبل صدور القانون المجرم لها عملا بالقاعدة والمبدأ المعروف (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق على ارتكاب الفعل)، وعليه يتعين استبعاد تلك النصوص من الاتهام للسبب المذكور.
حيث إنه من نافلة القول إن مبدأ عدم رجعية القانون يعني عدم انسحاب القانون على الماضي واقتصاره على المستقبل، لكون القاعدة القانونية هي خطاب موجه إلى الشخص يتضمن تكليفا بنمط سلوك معين في المستقبل وليس في الماضي وهذا المبدأ أخذ به المشرع الموريتاني في قانون العقود والالتزامات حيث تنص المادة: 2 منه على أنه "ليس للقانون أثر رجعي ولا يسري مفعوله إلا على المستقبل ولا يلغى إلا بنص قانوني"، كما تنص المادة: 4 من القانون الجنائي على أنه: "لا عقوبة على المخالفة أو الجنحة أو الجناية إلا بمقتضى نص قانوني سابق على ارتكابها".
حيث إن ما ذكرته النيابة في طلباتها أن هذا الدفع لم يعد له محل لكون قرار الإحالة تم تأكيده من غرفة الاتهام والمحكمة العليا، وبالتالي فالتقادم وعدم انطباق بعض النصوص تم البت فيه ولم يعد هناك مجال لإثارته مستشهدة بالمادة: 211 من ق ا ج، وأن الجريمة مستمرة، قول مردود من عدة أوجه:
حيث إن تأكيد قرار الإحالة لا يترتب عنه بمقتضى المادة: 211 من قانون الإجراءات الجنائية سوى عدم إمكانية الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية وصحة الإجراءات السابقة، (إذا أصدرت غرفة الاتهام قرارا بالإحالة على محكمة المخالفات أو الجنح أو المحكمة الجنائية أو أكدت أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق فإنه لا تجوز نهائيا إثارة عدم صحة الإجراءات السابقة ولا التمسك بعدم اختصاص المحكمة المحال إليها)، وبالتالي لا يمكن أن يترتب عنه مخالفة نصوص صريحة وخرق مبدأ قانوني.
حيث إن القول بأن الجريمة مستمرة، قول مخالف للواقع، فالفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت جريمة وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هي تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا (حمل السلاح بدون ترخيص، قيادة سيارة بدون رخصة سياقة).
حيث إن النص إذا كان صريحا لا يمكن ولا يجوز البحث عن تأويل له، أحرى إذا كان تفسيرا أو تأويلا مخالفا للأصول، فأي نص غامض لا يجوز تفسيره في غير مصلحة المتهم.
التهم المعاقبة بالقانون الجنائي:
فبخصوص تهمة الاشتراك في الجريمة: 53 و54 من القانون الجنائي، لا محل للاتهام بموجبهما فالنصان يعاقبان المشاركة في أفعال مجرمة، ويستلزمان وجود فاعل أصلي معلوم للمشارك له، وعملا محددا أو امتناعا عنه يجسد تلك المشاركة، وهو ما لم يواجه به العارض خلال جميع مراحل التحقيق في هذه القضية، فالمشاركة لا بد فيها من فعل يقوم به المشارك وأن يكون عالما بأن الفعل الذي يقوم به مجرم قانونا، وما ذكرته النيابة في مرافعتها من أن الأفعال المنسوبة للمتهم محمد ولد عبد العزيز حصلت بمشاركة الطالب ولد عبدي فال (رسالة: 31/01/2013 - وتنفيذ أشغال في منتجع مملوك للرئيس السابق) غير صحيح كما سنبينه في المحور الثاني بخصوص الوقائع.
أما بخصوص المادة: 167 من القانون الجنائي والواردة تحت الفقرة الأولى تحت عنوان (الاختلاسات المرتكبة من طرف المؤتمنين العموميين)، ورغم أن الوقائع المنسوبة للعارض لا تتعلق باختلاس للمال العام فإن المادة: 166 من نفس القانون اشترطت لتطبيق النصوص المتعلقة بمعاقبة اختلاس المال العام أن يعهد ببحثها ومعاينتها إلى أعوان الدولة المتخصصين بهذا الشأن، وأنه يجب أن (يعذر مرتكبو الجرائم المنصوص عليها قبل البدء في أي متابعة من طرف عون الدولة المكلف بالتحقيق بإرجاع الأدوات أو إحضارها أو الأموال العمومية أو البضائع أو غير ذلك من الأشياء أو الأوراق أو المخالصات أو الكتابات المقضية إلزاما أو إعفاء والتي اختلسوها أو سرقوها أو تحصلوا عليها بطريق الغش) ولا علم لنا بأي مسطرة من هذا النوع قيم بها حتى يمكن الحديث عن تطبيق النصوص سالفة الذكر، أو يمكن الحديث عن ظروف التخفيف التي تضمنتها المادة: 167 التي تضمنها الاتهام.
وحيث إن المقتضيات التي بموجبها تم إيراد المادة: 379، والتي تضمنتها المادة: 164 (يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وعلاوة على ذلك يدان وجوبا بغرامة من 5.000 أوقية إلى 10.000 أوقية كل عون مدني أو عسكري للدولة أو المجموعات العمومية أو مؤسسة عمومية أو تعاونية أو جمعية تستفيد من مساندة الدولة أو الشركة أو مجموعة عمومية يكون نصف رأسمالها على الأقل تملكه الدولة، سواء كان ذلك العون أم لا وكل شخص له صفة عمومية أو كل قائم بوظيفة عمومية أو موظف قضائيا ارتكب أثناء ممارسته لوظيفته الاختلاسات والتبديد المنصوص عليها بالمادة: 379 من هذا القانون..)، لا وجود لها في الوقائع المساقة من الاتهام، هذا فضلا عن تخلف الشرط اللازم للمتابعة وهو التفتيش وإعذار الموظف قبل المتابعة برد الأشياء التي تمت ملاحظة اختفائها، فما بالكم بمن لم يكن متهما أصلا بالاختلاس؟ فيكون إيراد هذا النص في غير محله.
التهم المعاقبة بالمدونة التجارية:
وحيث إن الفقرتين: 3 و4 من الماد: 688 من مدونة التجارة اللتين تضمنهما طلب فتح التحقيق، تعاقبان المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة والتدبير والتسيير في الشركات التجارية (والذين يقومون بالاستعمال عن سوء نية لأموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، أو الذين يستعملون السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يمتلكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة) لا محل للاستظهار بها إذ لم تتضمن الوقائع المنسوبة لموكلنا أي فعل من هذه الأفعال ولم يقم دليل على ذلك، كما أن المادة: 681 من نفس المدونة نصت على أنه (لا تطبق الأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا كانت الأفعال المعاقب بمقتضاها لا تقبل تكييفا جنائيا أشد حسب أحكام القانون الجنائي)، فما بالكم بأفعال تقول النيابة إنها جرم معاقب بمقتضى المادة: 164 من قانون العقوبات، يعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، بينما العقوبة المقررة بمقتضى المادة: 688 من مدونة التجارية تتراوح بين شهر وستة أشهر فقط؟
2. تكييف غرفة الاتهام للتهم:
حيث إن قرار غرفة الاتهام أورد في حيثياته: "أن الأوصاف التي تحكم الوقائع محل المتابعة المادة: 2 – 36 -37 من القانون رقم: 017 المتضمن مكافحة غسيل الأموال والمواد الأخرى التي تحكم التكييف وهي في الواقع تتكلم عن مصادر غسيل الأموال والتي منها الاختلاس والرشوة والتجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي والجمركي وأن لا تقادم لارتباط المتابعين بملف من له الصفة والحصانة قبل زوال سببها وبعد زوال سببها يبدأ التقادم للجميع من نهاية الحصانة، وأن سلطات قاضي التحقيق ينتهي اختصاصها إذا انتهى إلى القول بأن الوقائع ثابتة ولا شأن له بأسباب الإباحة لأنها من اختصاص المحاكم".
حيث إن موكلنا كان مستأنفا لأمر الإحالة الصادر عن قطب التحقيق، والنيابة العامة لم تكن مستأنفة للأمر المذكور، وغرفة الاتهام غيرت التكييف إلى مقتضيات، القانون رقم: 017/2019 الصادر بتاريخ: 20/02/2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي هو لاحق في التاريخ على الوقائع موضوع المتابعة، ولم يكن موكلنا متهما بموجبه في المراحل السابقة، فإنه يترتب عن ذلك سقوط التهم التي كانت موجهة إليه في طلب فتح التحقيق وقرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية ذلك، لأنه لا يمكن إساءة مركز المتهم القانوني، وللتذكير فإن النيابة العامة لم تقم بالطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام المذكور.
3. التكييف على مستوى المحكمة العليا:
حيث إنه ورد في قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا رقم: 628/2022 بتاريخ: 13/12/2022 في الصفحة 7 ما نصه: (وحيث إن دفاع المتهمين محمد عبد الله ولد أداعه والطالب عبدي فال من أن مواد القانون رقم: 14/2016 المتعلق بالفساد التي تمت متابعتهما على أساسها لاحقة في الزمان على الوقائع المنسوبة إليهما وبالتالي لا يمكن إسقاطها على الأفعال لا يحقق الهدف المقصود منه ذلك أن المعنيين متابعان بسبب مشاركتهما في وقائع تشمل الأفعال الواردة في نص المواد: 164 و167 و379 من القانون الجنائي وهي جرائم منصوص عليها ومعاقبة طبقا للقانون في الفترة الزمنية التي شغل فيها المذكوران مهام عليا في إدارة وتسيير مصالح ذات طابع عمومي..).
حيث إن قرار المحكمة العليا لم يتضمن توجيه تهمة إلى موكلنا أما ملاحظة أنه كان متابعا بمقتضى القانون الجنائي لم تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في قرار غرفة الاتهام من إعادة التكييف وعدم الطعن فيه من النيابة العامة، وفضلا عن ذلك تخلف الشرط اللازم قبل البدء في أي متابعة بأجراء التفتيش وإعذار الموظف برد الأشياء المختلسة وامتناعه عن ذلك، وكذلك فضلا عن كون المتهم لم يكن في يوم من الأيام محل تهمة بالاختلاس، وعليه فلم يعد العارض من الناحية القانونية محل متابعة أو تمكن متابعته.
ثانيا: حول الوقائع محل المتابعة:
حيث إن التهم سالفة الذكر، وجهت للعارض بناء على وقائع ترى النيابة العامة أن العارض قام بها، وخلاصتها أنه قام بتوجيه رسالة بتاريخ: 30 يناير2013 إلى مدير شركة "صوملك" بغية تعاقد الشركة مع شركة صينية تدعى: JOYSOLAR من أجل تنفيذ صفقة إنارة الشوارع العمومية الجديدة بالطاقة الشمسية، وأنه تدخل لدى شركة صوملك في تحديد طلبية لمعدات زائدة عن الحاجة، وأن الصفقة أبرمت بسرعة زائدة وكأنها مدفوعة بقوة خارقة، وأنه تدخل لإعطاء سلفة بدون ضمانة للشركة الصينية، وأنه تصرف بصفته مديرا لشركة "سنيم" في أموال هذه الأخيرة، بما يخالف مصلحتها، حيث قام بتمويل أشغال بمناسبة خمسينية الاستقلال الوطني، منها تبليط شارع جمال عبد الناصر وأعمال برئاسة الجمهورية، من بينها بناء خزان مائي عند الكلم 70 على طريق أكجوجت، وأن هذه الأشغال تم تمويلها من أموال شركة "سنيم" وخيريتها، وتم تنفيذها من طرف شركة ATTM.
حيث إنه يتبين من خلال دراسة محتويات الملف، وخصوصا تصريحات المتهمين ومن تم الاستماع إليهم في المسطرة على مستوى الضبطية القضائية، أو على مستوى قطب التحقيق، أو أمام محكمتكم الموقرة، وما تم الاستظهار به من وثائق، أن التهم الموجهة إلى موكلنا لا تستند إلى أي دليل، فلا الأفعال الموصوفة بأنها مجرمة حصلت أصلا، ولا النصوص التي سيقت للاتهام منطبقة، حيث تم إيرادها في غير محلها وحملها على غير محملها، وقد فصلنا الرد على ما ورد في هذا الاتهام، أما بخصوص النقاط والمحاور التي تأسس عليها فسنتعرض لها في الآتي:
1. حول الأشغال المنجزة بمناسبة خمسينية الاستقلال:
حيث إن من ضمن التهم الموجهة إلى موكلنا أنه، وبمناسبة خمسينية الاستقلال الوطني، قامت شركة "سنيم" بتمويل بعض الأشغال، كتبليط شارع جمال عبد الناصر وأعمال برئاسة الجمهورية من بينها بناء خزان مائي عند الكلم 70 على طريق أكجوجت، وأن هذه الأشغال تم تمويلها من أموال شركة "سنيم" وخيريتها، وتم تنفيذها من طرف شركة ATTM.
وحيث إن موكلنا في رده على هذا الاتهام أوضح أن الأشغال المذكورة تمت كالتالي: "لقد اتصل وزيرا المالية الإسكان والعمران بمدير شركة "سنيم"، وأبلغاه بأن أعمالا سيقام بها بمناسبة الاحتفالية بخمسينية الاستقلال، منها تبليط شارع جمال عبد الناصر وأعمال برئاسة الجمهورية، وذلك على نفقة الدولة، وقد تم إبرام اتفاقية مع الدولة ممثلة في وزارتي المالية والإسكان، تدفع بموجبها مسبقا كرب عمل مقابل الأشغال المذكورة، وأن تعطي "سنيم" مبلغا مقدما ينتزع من ضرائبها لصالح الدولة، وقد تم توقيع ملحقات بهذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية وملحقاتها ليست اتفاقية تمويل وإنما هي اتفاقية على أساسها سيتم اقتطاع المبالغ المستحقة لشركة ATTM المنفذة للأشغال من الضرائب المستحقة للدولة على شركة "سنيم"، ولم تخسر فيها لا شركة "سنيم" ولا شركة ATTM ولا الخيرية، فالدولة هي من مول الأشغال وشركة ATTM هي من استفاد وكذلك خيرية "سنيم".
وحيث إنه لما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم: 23/09/2010 تقديم شركة "سنيم" - على غرار غيرها من الشركات الوطنية - مساعدة قدرها: 2.861.000.000 أوقية للدولة في خمسينية الاستقلال، قام موكلنا الذي هو الإداري المدير العام لشركة "سنيم" آنذاك، بأخذ المبلغ المذكور مقابل الأشغال المذكورة.
أما كون بعض الأشغال تم في منتجع عند الكلم 70 اتضح فيما بعد أنه مملوك للرئيس السابق، فلا تترتب عنه أي مسؤولية للعارض، فالاتفاقية التي أبرمت مع الدولة ونفذتها شركة ATTM وتابعتها خيرية "سنيم" لم تمولها "سنيم" ولا الخيرية، ولا دخل لهما في تحديد مكان الأشغال، فتلك مسؤولية جهات أخرى، المهم أن الاتفاقية حددت أن المكان تابع لرئاسة الجمهورية، والموظفون الذين يتابعون الموضوع مع شركة ATTM موظفون بالرئاسة، والرئاسة هي الجهة التي استلمت الأشغال بعد إنجازها، وفضلا عن ذلك فإن قائمة الأموال المحجوزة للرئيس السابق في الملحق رقم: 1 من الأمر بالحجز الصادر عن رئيس ديوان مكافحة الفساد لم تتضمن أن الكلم 70 مملوك للرئيس السابق.
وخلاصة الأمر فيما يتعلق بموضوع تبليط شارع جمال عبد الناصر والأشغال المقام بها لصالح رئاسة الجمهورية، فكلها ممولة من طرف الدولة، وليس من طرف شركة "سنيم"، ولا ممولة من طرف خيريتها، وقد تم تنفيذها من طرف شركة ATTM، وهذه الأخيرة قامت بالتنفيذ تحت إشراف خيرية "سنيم"، وقد استلمت شركة ATTM ثمن الأشغال كاملا غير منقوص، كما استفادت خيرية "سنيم" حوالي مبلغ: 50.000.000 أوقية قديمة، كما استفادت شركة GMM من شراء الحجارة، وستجدون بالمرفق الوثائق المثبتة لذلك.
حيث إن النيابة العامة لم تقدم الدليل على أن خيرية "سنيم" سحب من حسابها أي مبلغ، أو أي دليل على أن "سنيم" أو إحدى الشركات التابعة لها تضررت من الأعمال موضوع الصفقة.
وحيث إن التهم المنسوبة لموكلنا – رغم ما شابها وما طالها من إعادة تكييف - لم تقدم النيابة أي دليل على ارتكاب موكلنا لها، فلا إقرار بالتهم، ولا شهود على قيامها، ولا قرائن يمكن أن تثبتها.
2. حول صفقة الإنارة بالطاقة الشمسية:
يتهم العارض بأنه وجه رسالة بتاريخ: 30 يناير2013 إلى مدير شركة "صوملك"، بغية تعاقد الشركة مع شركة صينية تدعى: JOYSOLAR من أجل تنفيذ صفقة إنارة الشوارع العمومية الجديدة بالطاقة الشمسية، وأن إدارة "صوملك" سبق أن نظمت مناقصة شاركت فيها 16 شركة أجنبية متخصصة في مجال الإنارة بالطاقة الشمسية، وأنه وقع الاختيار بتاريخ: 01/10/2012 على خمس شركات، وبعد تعيين لجنة مصغرة ضمت المدير الفني لـ"صوملك" رئيسا، والمستشار المكلف بالصفقات والمدير المالي، لتقييم العروض الخمسة، أوصت اللجنة بمنح الصفقة لشركة أسبانية تسمى ANDEL SA، وقد تم استدعاؤها يوم: 15/10/2012، وأن إدارة "صوملك" لم تكن على علم بشركة JOYSOLAR قبل رسالة موكلنا وزير البترول والطاقة آنذاك، وأنه تدخل لدى شركة "صوملك" في تحديد طلبية لمعدات زائدة عن الحاجة، وأن الصفقة أبرمت بسرعة زائدة وكأنها مدفوعة بقوة خارقة، وأنه تدخل لإعطاء سلفة بدون ضمانة للشركة الصينية.
وحيث إن موكلنا في رده على هذه التهمة بين في جميع مراحل التحقيق معه عدم صحة هذا الاتهام مقدما الدليل الذي لا يدع مجالا للشك على ذلك، حيث أوضح أنه بعد أن تقرر في اجتماع مجلس الوزراء إنارة الشوارع العمومية الجديدة (محور كرفور مدريد في اتجاه الاتحادية - واتجاه توجنين - واتجاه الرياض) بالطاقة الشمسية، تم تفويض شركة "صوملك" لإنجاز هذا المشروع، حيث أجازت لجنة صفقاتها بتاريخ: 07/02/2013 الصفقة لصالح شركة JOYSOLAR الصينية، وذلك بعد أن أرسلت شركة "صوملك" بتاريخ: 28/01/2013 إلى مدير الكهرباء بالوزارة رسالة مرفقة باتفاقية تفويض رب العمل بين الوزارة من جهة وشركة صوملك من جهة ثانية لتوقيعها من طرف وزير الطاقة والمعادن، وقد تم في الرسالة توضيح قيام شركة "صوملك" بتحريات حول معدات الشركة وأنها كانت الأجود و الأرخص عرضا، كما تضمنت رسالة التعاقد مع شركة JOYSOLAR.
حيث إنه بعد التحقيق الذي أجرته محكمتكم الموقرة في القضية، ودون أن يكون الأمر يتعلق بتدافع للمسؤولية مع أي من المشمولين في الملف تبين ما يلي:
- أن شركة JOYSOLARسبق أن زودت رئاسة الجمهورية بكمية من أعمدة الإنارة العمومية كهدية في سنة 2012،
- أن هذه الأعمدة تم تركيبها من طرف السيد عبد القادر كاني مدير وكالة انادير سابقا وتم دفع مستحقاته من طرف شركة "صوملك" "شهادته بالمرفق"
- أنه في نهاية سنة 2012 أرسل المدير العام لشركة "صوملك" محمد سالم ولد البشير رسالة إلى لجنة الاستغلال في الشركة يأمر بإجراء استشارة حول الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية وهو ما قامت به اللجنة وشاركت فيه شركة اندل ولم يكن مناقصة كما يدعى.
- أن مدير "صوملك" قال أمام محكمتكم إنه أرسل رسالة إلى مدير الطاقة بتاريخ: 20-12-2012 يطلب أن يدرج اسمه في الوفد الذي سيشارك في مؤتمر الكهرباء في أبو ظبي وذلك قبل القرار المتخذ في موضوع الإنارة بداية سنة 2013 (جلسة 14 – 08 - 2023)
- أن شركة "صوملك" قامت بتجريب معدات جوي سولار عند ملتقى طرق الاتحادية (شهادة الشيخ ولد باب)
- أن مدير شركة صوملك حينها السيد / محمد سالم ولد البشير نفسه، ومن بريده الالكتروني وجه رسالة بتاريخ: 10/01/2013 إلى شركة JOYSOLAR، يبلغها أن شركة "صوملك" قامت بتجربة معدات تلك الشركة التي تمت بها إنارة القصر الرئاسي، وأن شركة "صوملك" أعجبت بتلك المعدات، وأنها ترغب في اقتناء معدات من تلك الشركة لإنارة محاور في نواكشوط، وأنه تبعا لذلك سيكون في زيارة من 13 إلى 17 للأمارات العربية المتحدة (أبوظبي)، وبتلك المناسبة يرغب في الالتقاء بالشركة من أجل تقدم إجراءات منح الصفقة لها، وفي تصريحه لدى المحكمة قال إنه قام بذلك بأمر من موكلنا الذي نفى هذا الادعاء.
- أن مدير شركة "صوملك" صرح أمام محكمتكم بأنه ناقش في لقائه مع الشركة في أبو ظبي عرضها وموضوع السلفة وأن ذلك كان بحضور موكلنا الذي نفى الأمر كما نفاه مدير الكهرباء الداه ولد سيدي بونه
- أن شركة جوي سولار راسلت المدير العام لشركة "صوملك" بتاريخ: 13/01/2013 ووجهت إليه عرضها واحتفظ به، وهي الرسالة التي دار نقاش أمام المحكمة حول وجهتها رغم أنها موجهة إلى المدير العام لشركة "صوملك" على بريده الالكتروني، ولم يبلغ بها الوزير إلا في 28/01/2013 حين أرسله إليه مع الرسالة واتفاقية رب العمل.
- أن الرسالة التي قام عليها اتهام موكلنا (30/01/2013) معدة ومرسلة مع اتفاقية رب العمل وعرض شركة جوي سولار من طرف مدير "صوملك" لتوقيع الوزير، والبيانات التي تضمنتها (سعر المعدات والفرق بين عرض جوي سولار وعرض اندل) لا توجد إلا لدى شركة "صوملك" فقط.
- أن لجنة استغلال شركة "صوملك" أصدر ت قرارا بمنح الصفقة لشركة جوي سولار، وتم توقيع الطلبية، من طرف مدير شركة "صوملك".
ثالثا: حول دفاع الطرف المدني:
حيث إنه بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة باسم الأطراف المدنية (الدولة الموريتانية، وشركة "صوملك" وشركة "سنيم" والمنطقة الحرة) فإننا نود إبداء الملاحظات التالية:
- أن الدعوى المدنية لا بد قبل تقديم طلبات بخصوصها أن تتم إقامتها طبقا لمقتضيات المواد: 2 و3 و263 و378 و381 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن تحدد الأفعال التي سببت الضرر، وأن يحدد الفاعلون فيها، وإلى حد الساعة لم نطلع على دعوى مدنية مقامة في هذه القضية.
- أن خيرية "سنيم" - رغم وجود وكالة بتاريخ: 27/01/2023 للفيف الدفاع مقدم المذكرة، لم تطلب التعويض ولم تدع حصول ضرر لحق بها.
- أن الطرف المدني لم يستطع إثبات حصول الضرر، ولا نصيب كل مؤسسة من المؤسسات التي نصبت نفسها طرفا مدنيا من هذا الضرر، ولا نسبة كل متهم على حدة من تحمل الضرر، ففيما يتعلق بموكلنا مثلا فما هو الضرر الذي لحق شركة "سنيم" أو إحدى الشركات التابعة لها من فعل قام به؟، وما هو الضرر الذي ألحق بشركة "صوملك"؟
- أن ما تضمنته مذكرة الطرف المدني مما اعتبرته خبرة منجزة من طرف مكتب خبرة أعمر خيري في شهر سبتمبر سنة 2023 فلا يصلح إثباتا لحق لأنه غير موقع من الجهة المنسوبة لها، ولا يتضمن إثباتا ولم يعزز بأي وثيقة تعضده لا من مجلس إدارة شركة "سنيم" ولا من إدارتها ولا من الجمعية العامة للمساهمين ولا من مفوضي حسابات الشركة، وهو أمر في غاية الغرابة فضرر بهذا الحجم يمضي عليه قرابة عقد من الزمن لا تتضمن وثائق الشركة أي إشارة له ولا تقدم أي دعوى بخصوصه ثم يكتشفه بين عشية وضحاها تقرير مجهول النسبة ويطالب بالحكم على أساسه.
حيث إن مطالبة الطرف المدني بمصادرة ممتلكات موكلنا، رغم ما يرتبه الدستور من حماية لحق الملكية (المادة: 15) أمر في غاية الغرابة، فالمصادرة عقوبة تكميلية كما نصت المادة: 30 من قانون مكافحة الفساد يقوم بها القاضي من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى طلب ذلك، وهي تعني أخذ مال شخص بالقوة وإضافته إلى خزينة الدولة دون مقابل، أما الحكم بالتعويض فلا بد من طلب يقدم به.
وحيث إن طلب الطرف المدني بالحكم بالتضامن لا مسوغ له من الناحية القانونية، ذلك أن المادة: 119 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه "إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين، عملوا متواطئين، كان كل منهم مسئولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا"، كما تنص المادة: 120 على أنه "يطبق الحكم المقرر في المادة: 119 إذا تعدد المسؤولون عن الضرر، وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر".
فشرط الحكم بالتضامن أن يكون كل واحد من المتهمين قد ارتكب الفعل، وأن يكون هذا الفعل سببا في إحداث الضرر، وأن يكون الضرر الذي وقع ضررا واحدا، أي أن يكون الضرر الذي أحدثه كل واحد منهم هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرون، وهذا ما هو غائب في هذه القضية.
لقد تحدث الطرف المدني عن ثروة الطالب ولد عبدي فال وقال إنها حسب خبرة أجريت بلغت: 490 مليون أوقية، ورغم أن الخبرة المزعومة لا علم لنا بها، فالتقييم الذي قيم به للعقارات كان مبالغا فيه إلى حد لا يمكن أن يستأنس به (شقة لاس بالماس: 230.00 أورو تم تقييمه بـ260 مليون أوقية، عقار نواكشوط تم تقييمه بـ150 مليون أوقية)، ورغم أن الطالب ليس متهما بالثراء غير المشروع فهو الوحيد الذي قدم أدلة مصادر ثروته، بل ونشرها وطالب بالتحقيق فيها وما زال يطالب بذلك، ولم يثبت التحقيق عدم شرعيتها. ولا بأس في هذا المقام بإعادة التذكير بها:
1. المنزل الموجود في تفرغ زينه تم شراء قطعة الأرض التي يقام عليها بتاريخ: 29/12/1999 بمبلغ قدره: 1.700.000 أوقية قديمة، وتم بناؤه سنة 2002، وهو مؤلف من طابق واحد أرضي. (عقد البيع مرفق)
2. المنزل الموجود في الطينطان تم شراؤه سنة 2005 بمبلغ قدره: 5.000.000 أوقية قديمة (عقد البيع مرفق)
3. الشقة الموجودة في نواذيبو تم شراء الأرض سنة: 2011 بمبلغ قدره: 5.000.000 أوقية قديمة وبناؤها سنة 2018.
4. الشقة الموجودة في لاس بالماس اشتراها العارض سنة 2018 بعد حوالي أربع سنوات من إقالته من الوظيفة، بمبلغ قدره: 235.000 أورو، وقد صرح أمامكم أثناء استجوابه يوم: 20/05/2021، أن ثمن الشقة هو مستحقات عمله مع شركة أندأوفر، وقد تم تحويلها عن طريق سيتي بنك الأمريكي، كما قدم لكم الوثائق المثبتة لذلك.
5. سيارتان إحداهما من نوع V8 والثانية سيارة صغيرة من نوع نيسان.
6. ثلاثة حسابات مصرفية ليست فيها مبالغ تذكر، وحركتها واضحة من خلال الكشوف التي زود موكلنا بها ديوانكم، ولا تتضمن أي تقييد غير معروف المصدر.
7. إن الممتلكات المذكورة تم التصريح بها من طرف موكلنا للمحققين رغم أن بعضها على اسم غيره، وقد شمل أغلبها تصريحه أمام لجنة الشفافية المالية عندما كان ملزما بذلك، ولا توجد لديه أموال إلا ويمتلك ما يثبت مصدر مشروعية اكتسابها، وإمكانية التحقق من ذلك متاحة إذ أن كل العمليات التي اكتسبت على إثرها تلك الأموال تمت عن طريق المصرف، فكيف يعقل أن يطالب أي كان بمصادرتها؟
رابعا: الضرر:
حيث إن موكلنا لحقت به أضرار مادية ومعنوية جسيمة بسبب هذا الاتهام، حيث تم التشهير به وإساءة سمعته لدى محيطه الأسري والمهني ولدى كل من كان يثق فيه، وقانون الالتزامات والعقود صريح في مادته 99 أن: "الدولة وكل المؤسسات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن خطأ مستخدميها في نطاق عملهم"، والمادة: 97 (كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر، الضرر المعنوي هو الذي يصيب الإنسان في ناحية غير مالية، ويهدف إلى تعويض الآلام المعنوية والحزن والأسى الناجمة عن التشويه الناجم عن الجروح والعاهات وهتك العرض والنيل من السمعة وغيرها من الحالات الأخرى التي تسبب ألما معنويا)، وهو ما يحتفظ موكلنا بحقه في طلب التعويض عنه لدى المحاكم المختصة في الوقت المناسب.
لكل هذه الأسباب:
واستنادا إلى ما سبق وتأسيسا عليه، فإننا نطلب من محكمتكم الموقرة"
- الحكم ببراءة الطالب ولد عبدي فال من جميع التهم المنسوبة إليه، وبرفع الحجز عن جميع ممتلكات موكلنا المنقولة والعقارية وحساباته المحجوزة، والحكم برفض دعاوى الأطراف المدنية لعدم تأسيسها.
الأستاذ/ إبراهيم ولد أدي الأستاذ/سيدي ولد باتي الأستاذ/المختار محمد مولود