وزير الداخلية يشرح على قوانين الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية وشروط الترشح لهم
علق وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين مساء أمس الأربعاء خلال النقطة الصحفية الأسبوعية على عدد من مشاريع القوانين المقدمة أمام مجلس الوزراء، والتي تتضمن:
مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-032 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86—134 الصادر بتاريخ 13 اغشت 1986، المنشئ للبلديات.
مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغش 1986 المنشئ للبلديات.
مشروع قانون نظامي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
مشروع قانون نظامي يعدل بعض احكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة.
مشروع قانون نظامي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
مشروع قانون نظامي يعدل أحكام المادة 3 (جديد) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
تندرج هذه التعديلات في إطار تنفيذ الاتفاقية السياسية المبرمة بين الحكومة والأحزاب السياسية والتي تتطلب تعديل بعض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار بعض المواضيع من ضمنها النقاط الخمس(5) التالية الواردة في نص الاتفاق.
أولا-توحيد أجل نشر المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين بالنسبة لجميعِ الاقتراعات في الداخل والخارج وذلك في ستين (60) يوما قبل يوم الاقتراع بعد أن كان ستين (60) يوما في الانتخابات الرئاسية وسبعين (70) يوما في بقية الاستحقاقات.
ثانيا-اشتِراطُ شهادة البراءة تجاه مصالح الضرائب في ملف الترشح لجميع الاستحقاقات ضمن حالات عدم الأهلية النسبية.
ثالثا-تحديد العدد الإجمالي للنواب في الجمعية الوطنية بمائة وستة وسبعين (176) نائبا ينتخبون بالتناصف بين نظام الأغلبية ذات الشوطيْن في الدوائر ذات المقعد الواحد أو المقعديْن (88) ونظام اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي خلال شوط واحد في الدوائر ذات المقاعد من ثلاثة (3) فما فوق (88).
رابعا -نقلُ مسؤوليةِ انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج من النواب في الجمعية الوطنية إلى هيئة انتخابية تتكون من الموريتانيين المقيمين في الخارج وتحديد التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.
خامسا-تعديل جوهري في نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات المحلية (البلدية والجهوية) فيما يتعلق بانتخاب المستشارين في المجلسيْن: البلدي والجهوي، إذ أنهما أصبحا ينتخبانِ وفقا لاقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي في شوط واحد، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقًا لنظام الباقي الأكبر.