البرلمان يصادق على النظام الأساسي للموثقين

أجازت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الإثنين مشروع القانون رقم 22/014 المتضمن للنظام الأساسي للموثقين.
ومثلت الحكومة خلال هذا الجلسة من طرف معالي وزير العدل السيد محمد محمود عبد بيه.

كما حضر هذه الجلسة العمومية رئيس مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي السيد النعم ميارة مع الوفد المرافق له والذي يزور بلادنا هذه الأيام.

وقد تطرق السادة النواب في مداخلاتهم لعدد من المحاور من بينها:

  • ضرورة الحرص على عدم تفصيل النصوص على مقاسات معينة والاستحضار الدائم لمبدأي عمومية وتجرد القاعدة القانونية؛
  • سبل إنصاف المساعدين المحلفين العاملين حاليا في مكاتب التوثيق؛
  • مصير التوثيق العرفي.

وزير العدل السيد محمد محمود عبد الله بيه أكد أن ن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تحديد النظام الأساسي للموثقين، وأنه يأتي ليعيد تنظيم مهنة التوثيق ويبين طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص الترابي لكل مكتب توثيق، ويضع آلية للولوج إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التوثيق، ويعزز الحماية القانونية الممنوحة للموثق في إطار قيامه بمهامه، ويخضعه لواجب دفع ضمان للإدانات المحتمل أن تصدر ضده، ويمكن الموثقين الذين لديهم مكاتب توثيق من أن ينشئوا شركة مدنية للتوثيق، ويضع حدا للفوضى التنظيمية التي تشهدها المهنة بإنشاء هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتضم جميع الموثقين.

وأضاف الوزير أن المقتضيات المتعلقة بالمساعدين المحلفين الذين يعملون في مكاتب التوثيق ويساعدون الموثق في استقبال الزبناء وتحرير العقود وتسوية الملفات، ظلت دون المستوى، ولذلك سيمكن المشروع الحالي من تغذية المهنة بواسطة منح صفة مساعد محلف من الدرجة الأولى والثانية للأشخاص الذين عملوا فعليا وبصفة مستمرة ومثبتة في مكتب موثق، ودمج المحلفين المستفيدين من الإعفاءات الواردة في المادة 82 جديدة من الأمر القانوني 014/2007 الصادر بتاريخ 21/02/2007.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يشكل إضافة نوعية تعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيحقق التزام موريتانيا بالمعايير الدولية وتنفيذ التزاماتها الدولية بموائمة قوانينها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما سينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي للبلد وسيسهم في خلق عديد فرص العمل.

وزير العدل السيد محمد محمود عبد الله بيه شكر في نهاية الجلسة النواب على مداخلاتهم وملاحظاتهم، مؤكدا بأن النص الحالي يأتي لتنظيم هذه المهنة المهمة، ويسد بعض النواقص الملاحظة في القانون المعمول به حاليا، كما سيضع إطارا قانونيا يمكن من خلاله إنصاف المساعدين المحلفين العاملين حاليا في مكاتب التوثيق.

مؤكدا في ذات السياق أن نص المشروع يدخل في مجال القانون المحدد في المادة 57 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل،

هذا ويتألف نص مشروع القانون المعروض للدراسة والنقاش من تسعين (90) مادة موزعة على ستة أبواب تتفرع الخمسة الأخيرة منها إلى فصول وأقسام وتتمحور حول جملة من القواعد القانونية الآمرة في جلها مع بعض القواعد المكملة. ويرجع ذلك إلى طبيعة موضوع مشروع القانون.

وتطرق نص المشروع بالأساس في الباب الأول إلى أحكام عامة تحدد هدف النص، وتضمن الباب الثاني – الذي يضم ستة فصول بأقسامها – تنظيم مهنة الموثق، متناولا: التنظيم والاختصاص، الولوج إلى المهنة وممارستها والتدريب، واجبات وحقوق الموثق، التعارض الوظيفي، الضمان وتأمين المسؤولية المهنية وأسباب إنهاء المهام.

وتطرق الباب الثالث – الذي يضم فصلين – لأعمال التوثيق، متناولا العقد الموثق ونظامه القانوني مقابل الأتعاب والمحاسبة. وأشار الباب الرابع إلى إنشاء هيئة وطنية للموثقين تنظم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، في حين تناول الباب الخامس – المكون من فصلين – أخلاقيات مهنة الموثق والعقوبات التأديبية المطبقة عليه، قبل أن يتعرض الباب السادس – المكون أيضا من فصلين – لأحكام انتقالية وأحكام نهائية تلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا النص.

18 July 2022