النص الكامل لعريضة فريق دفاع الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال

إلى السادة/رئيس وأعضاء فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد

لصالح: الطالب ولد عبدي فال                                               

ضد: النيابة

      حيث إنه بتاريخ 20 مايو 2022، أصدر ديوانكم الموقر الإشعار رقم: 04/2022، المتضمن نهاية التحقيق في الملف رقم النيابة: 001/2021، ورقم التحقيق: 001/2021.

         وحيث إنه تم إبلاغنا بالإشعار المذكور بنفس تاريخ صدوره المبين أعلاه، وعليه فإننا نتشرف بأن نتقدم إليكم بهذه العريضة الرامية إلى إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة في حق موكلنا السيد: الطالب ولد عبدي فال وسنفصل فيما يلي مبررات وأسباب هذا الطلب:

 

          وحيث إن موكلنا متابع في هذه القضية بتهم: المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإساءة استعمال أموال شركة وطنية، واستعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية، وهي الأفعال المنصوصة والمعاقب عليها بالمواد: 6 و10 و13 و14 و16 من قانون مكافحة الفساد، وبالمواد: 53 و54 و167 و379 من قانون العقوبات، والمادة: 688 فقرتين 3 و4 من مدونة التجارة.

 

         وحيث إن التهم سالفة الذكر، وجهت للعارض بناء على وقائع ترى النيابة العامة أن العارض قام بها، وخلاصتها أنه قام: بتوجيه رسالة بتاريخ: 30 يناير2013 إلى مدير شركة صوملك بغية تعاقد الشركة مع شركة صينية تدعى: JOYSOLAR من أجل تنفيذ صفقة إنارة الشوارع العمومية الجديدة بالطاقة الشمسية، وأنه تدخل لدى شركة صوملك في تحديد طلبية لمعدات زائدة عن الحاجة، وأن الصفقة أبرمت بسرعة زائدة وكأنها مدفوعة بقوة خارقة، وأنه تدخل لإعطاء سلفة بدون ضمانة للشركة الصينية، وأنه تصرف بصفته مديرا لشركة اسنيم في أموال هذه الأخيرة، بما يخالف مصلحتها، حيث قام بتمويل أشغال بمناسبة خمسينية الاستقلال الوطني، منها تبليط شارع جمال عبد الناصر وأعمال برئاسة الجمهورية، من بينها بناء خزان مائي عند الكلم 70 على طريق أكجوجت، وأن هذه الأشغال تم تمويلها من أموال شركة اسنيم وخيريتها، وتم تنفيذها من طرف شركة ATTM، وبإشراف من الخيرية، وأن لدى العارض ممتلكات تثبت الإثراء غير المشروع، وتنحصر تلك الممتلكات في: منزل من طابق أرضي واحد في تفرغ زينه، ومنزل في الطينطان، وشقة بنواذيب وأخرى في لاسبالماس وقطعة أرضية في تفرغ زينة، وسيارتين، وحسابات مصرفية كلها تظهر رصيدا مدينا.

 

      وحيث إنه يتبين من خلال دراسة محتويات الملف، وخصوصا تصريحات من تم الاستماع إليهم في المسطرة على مستوى الضبطية القضائية، أو على مستوى قطب التحقيق، وما تم الاستظهار به من وثائق، أن التهم الموجهة إلى موكلنا لا تستند إلى أي دليل، فلا الأفعال الموصوفة بأنها مجرمة حصلت أصلا، ولا النصوص التي سيقت للاتهام منطبقة، حيث تم إيرادها في غير محلها وحملها على غير محملها، وسنفصل ذلك في تناول الوقائع المنسوبة للعارض في الاتي:

 

أولا: حول صفقة الإنارة بالطاقة الشمسية:

       يتهم العارض بأنه وجه رسالة بتاريخ: 30 يناير2013  إلى مدير شركة صوملك، بغية تعاقد الشركة مع شركة صينية تدعى: JOYSOLAR من أجل تنفيذ صفقة إنارة الشوارع العمومية الجديدة بالطاقة الشمسية، وأن إدارة صوملك سبق أن نظمت مناقصة شاركت فيها 16 شركة أجنبية متخصصة في مجال الإنارة بالطاقة الشمسية، وأنه وقع الاختيار بتاريخ: 01/10/2012 على خمس شركات، وبعد تعيين لجنة مصغرة ضمت المدير الفني لصوملك رئيسا، والمستشار المكلف بالصفقات  والمدير المالي، لتقييم العروض الخمسة، أوصت اللجنة بمنح الصفقة لشركة اسبانية تسمى ANDEL SA، وقد تم استدعاؤها يوم: 15/10/2012، وأن إدارة صوملك لم تكن على علم بشركة  JOYSOLARقبل رسالة موكلنا وزير البترول والطاقة آنذاك، وأنه تدخل لدى شركة صوملك في تحديد طلبية لمعدات زائدة عن الحاجة، وأن الصفقة أبرمت بسرعة زائدة وكأنها مدفوعة بقوة خارقة و أنه تدخل لإعطاء سلفة بدون ضمانة للشركة الصينية.

 

       وحيث إن موكلنا في رده على هذه التهمة بين في جميع مراحل التحقيق معه عدم صحة هذا الاتهام مقدما الدليل الذي لا يدع مجالا للشك على ذلك، حيث أوضح أنه بعد أن تقرر في اجتماع مجلس الوزراء إنارة الشوارع العمومية الجديدة (محور كرفور مدريد في اتجاه الاتحادية - واتجاه توجنين - واتجاه الرياض) بالطاقة الشمسية، تم تفويض شركة صوملك لإنجاز هذا المشروع، حيث أجازت لجنة صفقاتها بتاريخ: 07/02/2013 الصفقة لصالح شركة  JOYSOLAR الصينية، وذلك بعد أن أرسلت شركة صوملك بتاريخ: 28/01/2013 إلى مدير الكهرباء بالوزارة رسالة مرفقة باتفاقية تفويض رب العمل  بين الوزارة من جهة وشركة صوملك من جهة ثانية لتوقيعها من طرف وزير الطاقة والمعادن، وقد تم في الرسالة توضيح  قيام شركة صوملك بتحريات حول معدات الشركة وأنها كانت الأجود و الأرخص عرضا، كما تضمنت الرسالة التعاقد مع شركة  JOYSOLAR.

 

      وحيث إن ما أصبح يدعيه مدير شركة صوملك حينها محمد سالم ولد البشير- دفعا للتهمة الموجهة إليه - من كونه لم يكن على علم بوجود شركة تدعى JOYSOLAR قبل رسالة وزير الطاقة والمعادن، تكذبه الرسالة الموجهة من طرف السيد / محمد سالم ولد البشير نفسه، ومن بريده الالكتروني بتاريخ: 10/01/2013 إلى شركة JOYSOLAR، يبلغها أن شركة صوملك قامت بتجربة معدات تلك الشركة التي تمت بها إنارة القصر الرئاسي، وأن شركة صوملك أعجبت بتلك المعدات، وأنها ترغب في اقتناء معدات من تلك الشركة لإنارة محاور في نواكشوط، وأنه تبعا لذلك سيكون في زيارة من 13 إلى 17 للإمارات العربية المتحدة (دبي)، وبتلك المناسبة يرغب في الالتقاء بالشركة من أجل تقدم إجراءات منح الصفقة لها (الرسالة بالمرفق).

 

      أما ادعاء قيام شركة صوملك بإجراءات المناقصة في نهاية سنة 2012، ورسو الصفقة على شركة اسبانية، فتكذبه اتفاقية تفويض رب العمل التي لم توقع إلا في 30/01/2013، وغني عن القول إن إبرام الصفقة وتنفيذها لا دخل للوزارة فيه، وتنظمه مقتضيات مدونة الصفقات العمومية، وهذا النص يخاطب الجهة التي أسند إليها القانون إبرام الصفقة، ولا يمكن أن تتحجج بأمر من أي جهة أخرى لو افترضنا حصوله.

      

  وحيث إن ما يدعيه المدير السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد البشير من عدم وجود مسؤولية له في التعاقد مع شركة JOYSOLAR، ومن عدم جودة المعدات التي تم اقتناؤها منها سنة 2013، لم يمنعه سنة 2016، وهو آنذاك وزير الطاقة والمعادن من قبول التعاقد مع نفس الشركة إبان القمة العربية على نفس المعدات وبسعر أغلى من سعر الصفقة الأولى.

 

        وحيث إن ما أثير بخصوص السلفة المقدمة لشركة  JOYSOLARالصينية فلا دخل لموكلنا فيها، ولا تمكن مساءلته به من أي وجه، فهو أمر يعني وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة وإدارة التشريع، وقد عقد اجتماع في الموضوع ضم كلا من: وزير المالية والوزير الأمين العام للحكومة، ومدير إدارة التشريع، ورئيس هيئة رقابة الصفقات، ورئيس لجنة الصفقات العمومية، والمدير العام لشركة صومك، وممثلا عن وزارة الطاقة والمعادن لإيجاد حل للموضوع، حيث اقترح مدير التشريع تغيير بعض المواد من المرسوم المنظم للصفقات العمومية وخصوصا المادة: 53، وهذا ما تم بالفعل في جلسة مجلس الوزراء ليوم: 21/02/2013. (الوثائق مرفقة)

 

      ومن الجدير بالتنبيه هنا إلى أن نص المرسوم تم إعداد مشروعه من طرف المدير العام لشركة صوملك حينها السيد / محمد سالم ولد البشير وإرساله من طرفه عبر بريده الالكتروني إلى السيد / با اسمان الوزير الأمين للحكومة بتاريخ: 21/02/2013 (الرسالة مرفقة وهي ضمن الملف الذي تقدم به موكلنا لديوانكم في جلسة استجوابه يوم: 20/05/2021)، وعليه فلا دخل لموكلنا في الموضوع، ولا يمكن مساءلته بسببه، تماما كما لا تمكن مساءلته بخصوص سرعة إجراءات منح الصفقة لشركة  JOYSOLAR أو بطئها، ولا بخصوص طلبية لمعدات زائدة عن الحاجة لأنه لا علاقة له إطلاقا بالأمر.

 

ثانيا: حول الأشغال المنجزة بمناسبة خمسينية الاستقلال

        حيث إن من ضمن التهم الموجهة إلى موكلنا أنه، وبمناسبة خمسينية الاستقلال الوطني، قامت شركة اسنيم بتمويل بعض الأشغال، كتبليط شارع جمال عبد الناصر وأعمال برئاسة الجمهورية من بينها بناء خزان مائي عند الكلم 70 على طريق أكجوجت، وأن هذه الأشغال تم تمويلها من أموال شركة اسنيم وخيريتها، وتم تنفيذها من طرف شركة ATTM.

      

  وحيث إن موكلنا في رده على هذا الاتهام أوضح أن الأشغال المذكورة تمت كالتالي:

 

لقد اتصل وزيرا المالية  الاسكان والعمران بمدير شركة اسنيم، وأبلغاه بأن أعمالا سيقام بها بمناسبة الاحتفالية بخمسينية الاستقلال، منها تبليط شارع جمال عبد الناصر وأعمال برئاسة الجمهورية، وذلك على نفقة الدولة، وقد تم إبرام اتفاقية مع الدولة ممثلة في وزارتي المالية والإسكان، تدفع بموجبها مسبقا كرب عمل مقابل الأشغال المذكورة، وأن تعطي اسنيم مبلغا مقدما ينتزع من ضرائبها لصالح الدولة، وقد تم توقيع ملحقات بهذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية وملحقاتها ليست اتفاقية تمويل وإنما هي اتفاقية على أساسها سيتم اقتطاع المبالغ المسحقة لشركة ATTM المنفذة للأشغال من الضرائب المستحقة للدولة على شركة اسنيم، ولم تخسر فيها لا شركة اسنيم ولا شركة ATTM ولا الخيرية، فالدولة هي من مول الأشغال وشركة ATTM  هي من استفاد وكذلك خيرية اسنيم.

 

        وحيث إنه لما قرر مجلس الادارة في جلسته المنعقدة يوم: 23/09/2010 تقديم شركة اسنيم - على غرار غيرها من الشركات الوطنية - مساعدة قدرها: 2.861.000.000 أوقية للدولة في خمسينية الاستقلال، قام موكلنا الذي  هو الإداري المدير العام لشركة اسنيم آنذاك، بأخذ المبلغ المذكور مقابل الأشغال المذكورة.

 

       أما كون بعض الأشغال تم في منتجع عند الكلم 70 اتضح فيما بعد أنه مملوك للرئيس السابق، فلا تترتب عنه أية مسؤولية للعارض، فالاتفاقية التي أبرمت مع الدولة ونفذتها شركة ATTM وتابعتها خيرية اسنيم لم تمولها اسنيم ولا الخيرية، ولا دخل لهما في تحديد مكان الأشغال، فتلك مسؤولية جهات أخرى، المهم أن الاتفاقية حددت أن المكان تابع لرئاسة الجمهورية، والموظفون الذين يتابعون الموضوع مع شركة ATTM موظفون بالرئاسة، والرئاسة هي الجهة التي استلمت الأشغال بعد إنجازها.

 

       وخلاصة الأمر فيما يتعلق بموضوع تبليط شارع جمال عبد الناصر والأشغال المقام بها لصالح رئاسة الجمهورية، فكلها ممولة من طرف الدولة، وليس من طرف شركة اسنيم ولا ممولة من طرف خيريتها، وقد تم تنفيذها من طرف شركة ATTM، وهذه الأخيرة قامت بالتنفيذ تحت إشراف خيرية اسنيم، وقد استلمت شركة ATTM ثمن الأشغال كاملا غير منقوص، كما استفادت خيرية اسنيم حوالي مبلغ: 50.000.000 أوقية قديمة، وستجدون بالمرفق الوثائق المثبتة لذلك.

 

ثالثا: حول ممتلكات موكلنا:

       حيث إن من ضمن التهم الموجهة إلى موكلنا تهمة الإثراء غير المشروع، وقد قدمت النيابة العامة بحثا ماليا موازيا قامت به إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية، خلص إلى أن موكلنا يملك:

- منزلا من طابق أرضي واحد في تفرغ زينه،

- منزلا في الطينطان،

- شقة بنواذيب

- شقة في لاسبالماس

- قطعة أرضية في تفرغ زينة،

- سيارتين،

- حسابات مصرفية كلها تظهر رصيدا مدينا،

 

وقد تم تقدير ثروة العارض تبعا لذلك بمبلغ في حدود: 490.000.000 أوقية قديمة.

 

      وحيث إن هذه التهمة كسابقاتها غير قائمة في حق موكلنا، ذلك أن أموال العارض معروفة المصدر، اكتسبها من عرق جبينه، قبل أن يعين في أي وظيفة عامة، كما ستلاحظون ذلك من خلال الوثائق التي قدمها موكلنا لديوانكم أثناء الاستجواب، والتي تظهر:

1. المنزل الموجود في تفرغ زينه تم شراء قطعة الأرض التي يقام عليها بتاريخ: 29/12/1999 بمبلغ قدره: 1.700.000 أوقية قديمة، وتم بناؤه سنة 2002، وهو مؤلف من طابق واحد أرضي. (عقد البيع مرفق).

2. المنزل الموجود في الطينطان تم شراؤه سنة 2005 بمبلغ قدره: 5.000.000 أوقية قديمة (عقد البيع مرفق)

3. الشقة الموجودة في نواذيب تم شراء الأرض سنة: 2011 بمبلغ قدره: 5.000.000 أوقية قديمة وبناؤها سنة 2018.

4. الشقة الموجودة في لاسبالماس اشتراها العارض سنة 2018 بعد حوالي أربع سنوات من إقالته من الوظيفة، بمبلغ قدره:235.000 أورو، وقد صرح أمامكم أثناء استجوابه يوم: 20/05/2021، أن ثمن الشقة هو مستحقات عمله مع شركة "أند أوفر"، وقد تم تحويلها عن طريق سيتي بنك الأمريكي، كما قدم لكم الوثائق المثبتة لذلك.

5. سيارتان إحداهما من نوع: V8، والثانية سيارة صغيرة من نوع نيسان.

6. ثلاث حسابات مصرفية ليست فيها مبالغ تذكر، وحركتها واضحة من خلال الكشوف التي زود موكلنا بها ديوانكم، ولا تتضمن أي تقييد غير معروف المصدر.

      

إن الممتلكات المذكورة تم التصريح بها من طرف موكلنا للمحققين رغم أن بعضها على اسم غيره، وقد شمل أغلبها تصريحه أمام لجنة الشفافية المالية عندما كان ملزما بذلك، ولا توجد لديه أموال إلا ويمتلك ما يثبت مصدر مشروعية اكتسابها، وإمكانية التحقق من ذلك متاحة إذ أن كل العمليات التي اكتسبت على إثرها تلك الأموال تمت عن طريق المصرف.

    

    ولن يخفى عليكم ما طبع التقرير المالي الموازي من عدم الدقة فيما يتعلق بالأموال التي شملها الحجز، فرصيد الحساب لدى البنك مدين بالمبلغ الوارد في الملحق وليس دائنا، كما أن العقارات تم تقييمها بمبالغ خيالية كما لو كانت هنالك غاية في إظهار ثراء غير حقيقي للعارض، فالعقار الذي يسكنه العارض والذي تم تقييمه بمائة وخمسين مليونا، هو عبارة عن منزل من طابق أرضي مؤلف من خمس غرف تقريبا، وبالكاد يصل ثمنه اليوم: خمسين مليون أوقية بالحساب القديم، وهكذا بالنسبة لبقية الممتلكات.

 

       وحيث إن تهمة الإثراء غير المشروع كما حددتها الفقرة الأولى من المادة: 16 من القانون رقم: 014 - 2016 بتاريخ: 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد التي تنص على (يعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة...) غير قائمة في حق موكلنا.

 

رابعا: حول النصوص التي ساقها الاتهام:

           حيث إنه ينبغي التذكير في هذا المقام، أن الوقائع المنسوبة لموكلنا محصورة من حيث الزمان في الفترة ما بين: 2009 و2013، مما يقتضي التنبيه قبل مناقشة ما تضمنته وتمحيصها، والأساس القانوني الذي أسقط عليها وتبيان هشاشته - إذ لم يستند الاتهام فيها على وجود فعل مخالف للقانون ارتكبه العارض أو نص قانوني معاقب، و بالأحرى وجود قصد جنائي - وعليه فالمواد: 6 و10 و13 و14 و16 من القانون رقم: 014 - 2016 بتاريخ: 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد  لاحقة في الزمان على الوقائع المذكورة، وبالتالي لا يمكن إسقاطها على أفعال تمت قبل صدور القانون المجرم لها عملا بالقاعدة والمبدأ المعروف (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق على ارتكاب الفعل)، وعليه يتعين استبعاد تلك النصوص من الاتهام للسبب المذكور.

 

           أما المواد: 53 و54 و167 و379 من قانون العقوبات فلا محل للاتهام بموجبها، فالمادتان: 53 و54 من القانون الجنائي واللتان تعاقبان المشاركة في أفعال مجرمة، تستلزمان وجود فاعل أصلي معلوم للمشارك له، وعملا محددا أو امتناعا عنه يجسد تلك المشاركة، وهو ما لم يواجه به العارض خلال جميع مراحل التحقيق في هذه القضية، مما يعني أن النصين كسابقيهما لم يصادفا محلا.

 

          وبخصوص المادة: 167 من القانون الجنائي والواردة تحت الفقرة الأولى تحت عنوان (الاختلاسات المرتكبة من طرف المؤتمنين العموميين)، ورغم أن الوقائع المنسوبة للعارض لا تتعلق باختلاس للمال العام ورغم أن المادة: 166 من نفس القانون اشترطت لتطبيق النصوص المتعلقة بمعاقبة اختلاس المال العام أن يعهد ببحثها ومعاينتها الى أعوان الدولة المتخصصين بهذا الشأن، وأنه يجب أن (يعذر مرتكبو الجرائم المنصوص عليها قبل البدء في أي متابعة من طرف عون الدولة المكلف بالتحقيق بإرجاع الأدوات أو إحضارها أو الأموال العمومية أو البضائع أو غير ذلك من الأشياء أو الأوراق أو المخالصات أو الكتابات المقضية إلزاما أو إعفاء والتي اختلسوها أو سرقوها أو تحصلوا عليها بطريق الغش) ولا علم لنا بأي مسطرة من هذا النوع قيم بها حتى يمكن الحديث عن تطبيق النصوص سالفة الذكر، أو يمكن الحديث عن ظروف التخفيف التي تضمنتها المادة: 167 التي تضمنها الاتهام.

 

       وحيث إن المقتضيات التي بموجبها تم إيراد المادة: 379، والتي تضمنتها المادة: 164 (يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وعلاوة على ذلك يدان وجوبا بغرامة من 5.000 أوقية إلى 10.000 أوقية كل عون مدني أو عسكري للدولة أو المجموعات العمومية أو مؤسسة عمومية أو تعاونية أو جمعية تستفيد من مساندة الدولة أو الشركة أو مجموعة عمومية يكون نصف رأس مالها على الأقل تملكه الدولة، سواء كان ذلك العون محاسبا عموميا، أم لا وكل شخص له صفة عمومية أو كل قائم بوظيفة عمومية أو موظف قضائي ارتكب أثناء ممارسته لوظيفته الاختلاسات والتبديد المنصوص عليها بالمادة:379من هذا القانون..)، لا وجود لها في الوقائع المساقة من الاتهام فيكون إيراد هذا النص في غير محله.

 

       وحيث إن الفقرتين :3 و4 من الماد: 688 من مدونة التجارة اللتين تضمنهما طلب فتح التحقيق، فتعاقبان المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة والتدبير والتسيير في الشركات التجارية (والذين يقومون بالاستعمال عن سوء نية لأموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، أو الذين يستعملون السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يمتلكونها في الشركة  أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم بها مصالح مباشرة او غير مباشرة) لا محل للاستظهار بها، إذ لم تتضمن الوقائع المنسوبة لموكلنا أي فعل من هذه الأفعال ولم يقم دليل على ذلك، كما أن المادة: 681 من نفس المدونة نصت على أنه (لا تطبق الأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا كانت الأفعال المعاقب بمقتضاها لا تقبل تكييفا جنائيا أشد حسب أحكام القانون الجنائي)، كما أن مجال تطبيقها حددته المادة: 679 من نفس المدونة التجارية، فما بالكم بأفعال تقول النيابة إنها جرم معاقب بمقتضى المادة: 164 من قانون العقوبات، يعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، بينما العقوبة المقررة بمقتضى المادة: 688 من مدونة التجارية تتراوح بين شهر وستة أشهر فقط؟

 

       وحيث إنه بغض النظر عن كون بعض النصوص سابق على ما يتهم باقترافه من وقائع، وكون البعض الآخر من تلك النصوص لا تتوفر شروط تطبيقه ولا توجد وقائع منسوبة للعارض من صنف ما تعاقب تلك النصوص، فإنه من نافلة القول التذكير أيضا، بأنه لا بد لثبوت قيام الأفعال المنسوبة لأي متهم من توفر وسيلة إثبات من وسائل الإثبات المقررة قانونا، من إقرار أو شهادة شهود أو قرائن، وأن النيابة العامة لم تقدم أي دليل على ارتكاب موكلنا ما يتهم به من أفعال.

 

         وحيث إن الأصل في الإنسان البراءة، وأن عدم توفر أدلة ارتكاب الأفعال المجرمة، أو عدم تجريمها، يقتضي وجوبا استصحاب أصل البراءة.

 

           وانطلاقا من ذلك وبناء على ما تضمنه ملف القضية من وثائق، سواء ما تم أثناء البحث الابتدائي، أو على مستوى قطب التحقيق، من استماع واستجواب للمشمولين في الملف، أو الشهود الذين تم الاستماع إليهم فيه، والبحث المالي الموازي في حق كل متهم على حدة، يتضح جليا أن موكلنا بريء من التهم الموجهة اليه.

 

       وحيث إن المادة: 177 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة في فقرتها الأولى أنه: (إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية ولا جنحة ولا مخالفة، أو إذا بقي مرتكب الجريمة مجھولا أو إذا لم توجد أدلة كافية ضد المتھم يصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة...)

 

لكل هذه الأسباب

واستنادا الى ما تقدم وتأسيسا عليه، فإننا نطلب منكم:

- إصدار أمر بأن لا وجه للمتبعة في حق موكلنا الطالب ولد عبدي فال.

- رفع الحجز المقام على ممتلكات موكلنا بموجب الأمر رقم: 017/2021 بتاريخ: 05/04/2021 عن ديوانكم الموقر.

والله الموفق

نواكشوط بتاريخ: 23/05/2022

 

الأستاذ إبراهيم ولد أدي                                                    الأستاذ / المختار محمد مولود      

9 June 2022